إليه، فلا يختص به البعض.
ورخص مالك في الحبل يتخذ من الشعر، والنعل والخف يتخذ من جلود البقر (1).
مسألة 78: الكتب التي لهم: فإن كان الانتفاع بها حلالا - كالطب والأدب والحساب والتواريخ - فهي غنيمة، وإن حرم الانتفاع بها - مثل كتب الكفر والهجو والفحش المحض - فلا يترك (2) بحاله، بل يغسل إن كان على رق (3) أو كاغذ ثخين يمكن غسله، ثم هو كسائر أموال الغنيمة، وإن لم يكن، أبطلت منفعته بالتمزيق. ثم الممزق كسائر الأموال، فإن للممزق قيمة وإن قلت.
وكذا كتب التوراة والإنجيل، لأنها مبدلة محرفة، فلا يجوز الانتفاع بها، وإنما تقر في أيدي أهل الذمة، لاعتقادهم، كما يقرون على الخمر.
والأولى أنها لا تحرق، لما فيها من أسماء الله تعالى.
وأما جوارح الصيد - كالفهد والبازي وكلب الصيد - فغنيمة. ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين، جاز إرسالها وإعطاؤها غير الغانمين. ولو رغب فيها بعض الغانمين، دفعت إليه، ولا تحسب عليه من نصيبه، لأنه لا قيمة لها. وإن رغب فيها الجميع. قسمت، ولو تعذرت القسمة أو تنازعوا في الجيد منها، أقرع بينهم.
وقال بعض الشافعية: إن الإمام يخص بالكلاب من شاء (4).