عن الاسترقاق ولا ماله عن الاغتنام (1).
ولا فرق بين مال ومال.
وقال أبو حنيفة: إسلامه يحرز ما في يده من الأموال دون العقارات.
وهو الذي (2) يذهب إليه، لأنها بقعة من دار الحرب، فجاز اغتنامها، كما لو كانت لحربي (3).
ولا فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب، وبه قال الشافعي (4).
وقال مالك: إذا أسلم في دار الإسلام، عصم ماله الذي معه في دار الإسلام دون ما معه في دار الحرب (5).
وليس بجيد، لعموم الخبر (6).
وقال أبو حنيفة: الحربي إذا دخل دار الإسلام وله أولاد صغار في دار الحرب، يجوز سبيهم (7).
والحمل كالمنفصل، وبه قال الشافعي (8).