الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمة.
وفيه مباحث:
الأول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه.
مسألة 160: الجزية هي المال المأخوذ من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام، في كل عام.
وهي واجبة بالنص والإجماع.
قال الله تعالى: * (حتى يعطوا الجزية) * (1).
وما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في وصية من يبعثه أميرا على سرية أو جيش: "... فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): "... فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية " (3).
ولا خلاف بين المسلمين في ذلك.
إذا عرفت هذا، فعقد الجزية أن يقول الإمام أو نائبه: أقررتكم بشرط الجزية والاستسلام. ويذكر مقدار الجزية، فيقول الذمي: قبلت، أو:
رضيت، وشبهه.