ولو أسلمت بعد الأسر، فإن كان المجعول له مسلما، سلمت إليه بالشرط، فإنها رق، وإن كان كافرا، لم تسلم إليه بل قيمتها، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر: تسلم إليه، ويطالب بإزالة الملك، لأن الكافر لا يستديم ملك المسلم (1).
ولو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده، قال الشيخ: لا تدفع إليه قيمتها، لأن الشرط اقتضى إمكان تسليمها، وهو غير ممكن، فلا يجب له العوض، كما لو لم تفتح القلعة (2). وهو أحد وجهي الشافعي (3).
وفي الآخر: تدفع إليه القيمة، كما لو أسلمت (4).
وليس بجيد، لأنه علق حقه على شئ معين وتلف من غير تفريط، فسقط حقه، بخلاف المسلمة، لإمكان تسليمها لكن الشرع منع منه.
ولو كان الدليل جماعة، كانت الجارية بينهم.
إذا عرفت هذا، فإن الجارية تسلم إلى الكافر إن ظفرنا بها، فإن لم تفتح القلعة، لعجز، أو تجاوزناها مع القدرة، فلا شئ له علينا وإن أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بعلامته.
ولو فتحها طائفة أخرى سمعوا العلامة، فلا شئ عليهم، إذ لم يجر معهم الشرط.
وإن لم تكن فيها جارية، فلا شئ له، وكذا إن كانت قد ماتت قبل