ولو وطئ الأب جارية من المغنم وليس له نصيب فيها بل لولده، كان الحكم فيه كما لو وطئ الابن.
البحث الثاني: في الأسارى.
مسألة 94: الأسارى ضربان: ذكور وإناث، والذكور إما بالغون أو أطفال، وهم من لم يبلغ خمس عشرة سنة.
فالنساء والأطفال يملكون بالسبي، ولا يجوز قتلهم إجماعا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن قتل النساء والولدان (1). ويكون حكمهم مع السبي حكم سائر أموال الغنيمة: الخمس لأهله، والباقي للغانمين.
ولو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه، اعتبر بالإنبات، فإن أنبت الشعر الخشن على عانته، حكم ببلوغه، وإن لم ينبت ذلك، جعل من جملة الذرية، لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا، وأجازه النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
ومن طريق الخاصة: رواية الباقر (عليه السلام)، قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده أنبت قتله، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري " (3).
وأما البالغون الأحرار: فإن أسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال، لم يجز إبقاؤهم بفداء ولا بغيره، ولا استرقاقهم، بل يتخير الإمام بين قتلهم