ولو قال: من جاء بشئ فله جزؤه، فله أن ينفله بالنصف وما دونه دون ما فوقه، لأن الجزء اسم للبعض منه إلى النصف، يقال: جزء من جزءين، ويقال: لأكثر من النصف: جزءان من ثلثه، فدل على أن ما زاد على النصف لا يكون جزءا.
ولو قال: من جاء بشئ فله سهم رجل، كان له أن يعطيه سهم راجل لا فارس، لأنه المتيقن.
قال محمد بن الحسن الشيباني: لو قال: من جاء بألف درهم فله ألفا درهم، فجاء بالألف، لم يكن له أكثر من ألف (1).
ولو قال: من جاء بالأسير فله الأسير وألف، لزمه دفعهما، لأنه في الأول قصد تحصيل المال لا غير، فلا يعطيه إلا ما أصابه من المال، وفي الثاني مقصوده كسر شوكتهم بأخذ الأسير.
قال ابن الجنيد: لو قال: من جاء بأسير فله مائة درهم، كان ذلك من الغنيمة أو في رقبة الأسير أو بيت مال المسلمين.
مسألة 120: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف والجفن، لأنهما متغايران، والجعل إنما وقع بأحدهما.
ولو أصاب خاتما، نزع فصه للغنيمة، وكان الخاتم له.
ولو أصاب أبوابا فيها مسامير فضة لو نزعت لهلكت الأبواب، قال:
محمد: لا شئ له، لأن المسمار مغيب في الباب، فصار كالمستهلك (2).
ولو قال: من أصاب قزا فهو له، فأصاب جبة محشوة بقز، فلا شئ له، لأن الحشو مغيب في الجبة، والمغيب لا عبرة به.