بقتله ومواطأتهم إياه.
وكذا مانعوا أبي بكر عن الزكاة، حيث قالوا: أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن (1) لنا، وهو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنت لست كذلك.
والتأويل المشروط في أهل البغي إذا كان بطلانه مظنونا، فهو معتبر. وإن كان بطلانه مقطوعا به، فوجهان:
أظهرهما: أنه لا يعتبر، كتأويل أهل الردة.
والثاني: يعتبر، ويكتفي بغلطهم فيه (2).
قالوا: ولهذا كان معاوية وأصحابه بغاة. واستدلوا عليه: بقوله (عليه السلام): " إن عمارا تقتله الفئة الباغية " (3).
ثم قالوا: إن شرطنا في البغي أن يكون بطلان التأويل مظنونا، كان معاوية [مبطلا] (4) فيما ذهب إليه ظنا، وإن شرطنا العلم، قلنا: إن معاوية كان مبطلا قطعا (5).
وأما الخوارج: فهم صنف مشهور من المبتدعة يعتقدون تكفير أصحاب الكبائر واستحقاق الخلود في النار بها، كشرب الخمر والزنا والقذف، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، إلا من خرج معهم، وطعنوا في