ولو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو بعد تقضيه، فإنه يضمنه إجماعا.
وأما ما يتلفه الباغي على العادل من مال ونفس حالة الحرب: فإنه مضمون عليه عندنا بالغرامة والدية - وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي (1) - لقوله تعالى: * (وجزاء سيئة سيئة مثلها) * (2).
ولأنها أموال معصومة وأنفس معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة، فوجب ضمانها، كالتالف في غير الحرب.
وقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الثاني: لا يكون مضمونا لا في المال ولا في النفس، لأنه لم ينقل عن علي (عليه السلام) أنه ضمن أحدا من أهل البصرة ولا أهل الشام ما أتلفوه. ولأن فيه تنفيرا عن طاعة الإمام، فأشبه أهل الحرب (3).
ونمنع أنه (عليه السلام) لم يضمن فجاز [أنه (عليه السلام) ضمن] (4) ولم ينقل، أو لم يحصل إتلاف مال، أو جهل المتلف. وعدم الغرم يفضي إلى كثرة الفساد بإتلاف أموال أهل العدل، مع أن الآية - وهي قوله تعالى: