يذل (1) المسلم ولكن عند الخروج لا يغتالهم إن أمنهم (2).
ولو اتبعه قوم، فله دفعهم وقتالهم دون غيرهم. ولو شرطوا عليه الرجوع لم يلزمه. ولو شرط إنفاذ مال، لم يلزمه. وإن كان قد اشترى منهم شيئا ولزمه الثمن، وجب إنفاذه.
وإن أكره على الشراء، فعليه رد العين، قاله الشافعي في الجديد.
وقال في القديم: يتخير بين رد العين أو الثمن، إذ يقف العقد على إجازته (3).
مسألة 61: لو قال: اعقدوا الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم، فأمنوه على ذلك، فهو آمن وأهل الحصن آمنون.
وقال الحنفية: أموالهم كلها فئ، لأن الأمان بشرط فتح الباب لا تدخل فيه الأموال لا بالتنصيص ولا التبعية للنفوس، لأنه لم تبق للمسلمين حينئذ فائدة في فتح الباب، وإنما قصدوا بذلك التوسل (4) إلى استغنام أموالهم (5).
ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا، ففعلوا ففتحوا الباب، فجميع النفوس والأموال تدخل في الأمان، لأن شرط الأمان هنا جرى على الدلالة لا على فتح الباب، فيكون كلامه بيانا أنه يدلهم ليتمكنوا في الدار في حصنه مع أهل الحصن، فتدخل الأموال تبعا للنفوس، لأنه لا يمكنهم المقام فيه إلا بالمال، بخلاف الصورة