حضروا، والسهم يستحق بالحضور (1).
وللشافعي قولان: الإسهام وعدمه.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: القولان فيما إذا لم يقاتلوا، ولو قاتلوا، استحقوا قولا واحدا، كالأسير. ومنهم من قال: القولان فيما إذا قاتلوا، وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا قولا واحدا. ومنهم من قال: القولان في الصورتين (2).
وقال أبو حنيفة: إن قاتلوا، استحقوا، وإن لم يقاتلوا، لم يستحقوا (3).
مسألة 148: الجيش إذا خرج غازيا من بلد فبعث الإمام منه سرية فغنمت السرية، شاركهم الجيش، ولو غنم الجيش، شاركتهم السرية في غنيمته، وهو قول العلماء (4) كافة إلا الحسن البصري، فإنه حكي فيه أنه قال: تنفرد السرية بما غنمت (5).
وفعل النبي (عليه السلام) حيث أشرك بين السرية - التي بعثها قبل أوطاس فغنمت - وبين الجيش (6) يبطل قوله.
ولأنه (عليه السلام) كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث (7). وهو يدل