وجوز أبو حنيفة استرقاق الحمل تبعا للأم (1).
وليس بجيد، لأنه مسلم بإسلام أبيه، فأشبه المنفصل.
ولو سبيت الزوجة وهي حامل وقد أسلم أبوه، حكم بإسلام الحمل وحريته - وبه قال الشافعي وأحمد (2) - كالمولود.
وقال أبو حنيفة: يحكم برقه مع أمه، لأن الأم سرى إليها الرق بالسبي فيسري إلى الحمل، لأن ما سرى إليه العتق سرى إليه الرق، كسائر أعضائها (3).
والفرق: عدم انفراد الأعضاء بحكم عن الأصل، بخلاف الحمل.
وهل يحرز ولد ابنه الصغير؟ إشكال ينشأ من مشابهة الجد للأب، ومن مفارقته إياه، كالميراث. وللشافعية وجهان (4).
ولهم ثالث: أن الوجهين فيما إذا كان الأب ميتا، فأما إذا كان الأب حيا، لم يحرز الجد (5).
وقيل: الوجهان في الصغير الذي أبوه حي، فإن كان ميتا، أحرز الجد، وجها واحدا (6).
والمجانين من الأولاد كالصغار. ولو بلغ عاقلا ثم جن، فالأقرب أنه