لجواز حدوث إرادة التوبة، فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في كل موطن: " لا تقاتلوا القوم حتى يبدأوكم فإنكم بحمد الله على حجة وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى " (1).
قال: ولا يستحب بيات أحد من أهل البغي ولا قتاله غيلة ولا على غرة حتى يبدروا، وقد وصى أمير المؤمنين (عليه السلام) الأشتر بذلك (2).
قال الشيخ (رحمه الله): يكره للعادل القصد إلى أبيه الباغي أو ذي رحمه (3).
وهو قول أكثر العلماء (4)، لقوله تعالى: * (وإن جاهداك) * (5) الآية.
ولأن أبا بكر أراد قتل ابنه (6) يوم أحد، فنهاه النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، وقال:
" دعه ليلي قتله غيرك " (7).
وقال بعض العامة: لا يكره، لأنه قتل بحق، فأشبه إقامة الحدود (8).
والفرق بإمكان الرجوع هنا، بخلاف استيفاء الحد، فإنه يجب وإن تاب.
إذا عرفت هذا، فإن خالف وقتله، كان جائزا، لأنه مباح الدم، فجاز