البحث الخامس: في كيفية القسمة مسألة 134: أول ما يبدأ الإمام بعد إحراز الغنيمة بدفع ما تقدم من السلب، لأن حقه متعلق بالعين، ثم أجرة الحمال والحافظ والناقل والراعي، لأن ذلك من مؤنها يؤخذ من أصلها، ثم الرضخ إن قلنا: إنه يخرج من أصل الغنيمة، ثم يفرز خمس الباقي لأهله، وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين الغانمين.
وتقدم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس، لأن مستحق الغنيمة حاضرون ويقف رجوعهم وانصرافهم إلى مواطنهم على قسمة الغنيمة، وأهل الخمس غياب في مواطنهم. ولأن الغنيمة حصلت باجتهاد الغانمين فكأنها بعوض، فكانت آكد من الخمس.
مسألة 135: للإمام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة ما يختاره، كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك مما لا يضر بالعسكر، عند علمائنا أجمع، لما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصطفي من الغنائم الجارية والفرس وما أشبههما في غزاة خيبر وغيرها (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو الأموال " (2).
وسأله أبو بصير عن صفو المال، فقال: " الإمام يأخذ الجارية الحسناء والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، هذا صفو