لا يرثها (1).
ولو جرحها جارح قبل الطلب ثم طلبها الزوج وقد انتهت إلى حركة المذبوحين، فهو كالطلب بعد الموت.
وإن بقيت فيها حياة مستقرة، فالغرم على الجارح، لأن فواتها يستند إلى الجرح، أو في بيت المال، لحصول المنع في الحياة؟ للشافعية وجهان، أصحهما: الثاني، ولا يسقط الغرم (2).
ولو طلقها الزوج بعد قدومها مسلمة، فإن كان بائنا أو خلعا قبل المطالبة، لم يجب رد المهر إليه، لأن الحيلولة منه بالطلاق لا بالإسلام، فقد تركها باختياره، وإن كان بعد المطالبة، رد إليه، لأنه قد استقر المهر له بالمطالبة والحيلولة.
وإن كان رجعيا، لم يكن له المطالبة بالمهر، لأنه أجراها إلى البينونة، أما لو راجعها، فإنه يرد عليه المهر مع المطالبة، لأن له الرجعة في الرجعي، وإنما حال بينهما الإسلام.
ولو ملكها بشرط أن تطلق نفسها على الفور، فكالطلاق البائن.
وقال بعض الشافعية: إنه لو طلقها رجعيا، استحق المهر بمجرد الطلب من غير رجعة، لأن الرجعة فاسدة، فلا معنى لاشتراطها (3).
وهو ممنوع، لتضمن الرجعة قصد الإمساك وإن كانت رجعة الكافر للمسلمة باطلة.
مسألة 218: لو جاءت امرأة مسلمة ثم جاء زوجها وأسلم، نظر، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، كان على النكاح، لأن امرأة مجوسية أسلمت قبل