ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم، فإن الحاجة واقتضاء الصدقة (1) لا يختلف.
وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء، لأنها جزية في الحقيقة (2) وقال أبو حنيفة: يجوز أخذها من النساء (3).
وينظر الإمام في تضعيف الصدقة، فإن نقص عن الجزية، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر.
ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء، ففي جواز الأخذ بغالب الظن وجهان، والظاهر عند الشافعي المنع، وأنه لا بد وأن يتحقق أخذ دينار من كل رأس (4).
ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء.
ولو شرط (5) ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية، أجيبوا إليه، لأن الزيادة أثبتت لتغير الاسم.
وللشافعية وجه آخر: أنهم لا يجابون إليه (6).