تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٨
ولا فرق في جواز التبديل بين العرب والعجم، فإن الحاجة واقتضاء الصدقة (1) لا يختلف.
وعند الشافعي لا تؤخذ من مال الصبيان والمجانين والنساء، لأنها جزية في الحقيقة (2) وقال أبو حنيفة: يجوز أخذها من النساء (3).
وينظر الإمام في تضعيف الصدقة، فإن نقص عن الجزية، زاد إلى ثلاثة أضعاف وأكثر.
ولو كثروا وعسر العدد ليعلم الوفاء، ففي جواز الأخذ بغالب الظن وجهان، والظاهر عند الشافعي المنع، وأنه لا بد وأن يتحقق أخذ دينار من كل رأس (4).
ويجوز الاقتصار على تضعيف الصدقة إذا حصل الوفاء.
ولو شرط (5) ضعف الصدقة وزاد على دينار عن كل واحد ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية، أجيبوا إليه، لأن الزيادة أثبتت لتغير الاسم.
وللشافعية وجه آخر: أنهم لا يجابون إليه (6).

(١) كذا، والظاهر: واقتضاء المصلحة.
(٢) الحاوي الكبير ١٤: ٣٤٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٢٩، روضة الطالبين ٧:
٥٠٥
، المغني ١٠: ٥٨٢، الشرح الكبير ١٠: ٥٨٣.
(٣) الحاوي الكبير ١٤: ٣٤٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٢٩، المغني والشرح الكبير ١٠: ٥٨٢.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٢٩، روضة الطالبين ٧: ٥٠٥.
(٥) في الطبعة الحجرية: اشترط.
(٦) الحاوي الكبير ١٤: ٣٤٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥٢٩، وانظر: روضة الطالبين ٧: ٥٠٦.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست