وأما ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به وإنما يتخذ للزينة أو غيرها، كالتاج والسوار والطوق والهميان الذي للنفقة، والمنطقة، فهل يكون سلبا أم لا؟ تردد الشيخ فيه، وقوى كونه سلبا (1) - وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي (2) - لأنه لابس له، فهو سلب في الحقيقة، فيدخل تحت عموم الخبر (3).
وقال الشافعي في الآخر: إنه لا يكون سلبا، لأنه لا يحتاج إليه في القتال، فأشبه المنفصل (4).
والحكم معلق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة النقص، فافترقا.
والدابة التي يركبها من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (5) - لأنه يستعان بها في الحرب، فأشبهت السلاح.