ثم إن أوجب ما فعلوه حدا، حدهم الإمام، وإن لم يوجبه، عزرهم بحسب ما يراه.
وللشافعي قول آخر: إنه لا يكون نقضا للعهد مع الشرط، لأن كل ما لا يكون فعله نقضا للعهد (1) إذا لم يشترط (2) لم يكن نقضا وإن اشترط (3)، كإظهار الخمر والخنزير (4).
ونمنع الكلية وثبوت الحكم في الأصل.
وقال أبو حنيفة: لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من الإمام على وجه يتعذر معه أخذ الجزية منهم (5).
وليس بجيد، لأن الأمان وقع على هذا الشرط، فيبطل ببطلانه.
ولأن عمر رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم. ثم أمر به فصلب في بيت المقدس (6).
الرابع: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو دينهم بسوء.
فإن نالوا بالسب لله تعالى أو رسوله، وجب قتلهم، وكان نقضا للعهد.
وإن نالوا بدون السب أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله تعالى بما