والثاني: المنع، لأنهم لم يلتزموا (1).
وقال أبو حنيفة: إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دراهم تجارا، أخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط، وإلا فلا يؤخذ منهم (2).
واعترض عليه بأنه مجازاة غير الظالم. ولأنه لو وجب أن نتابعهم في فعلهم، لوجب أن نقتل من أمناه إذا قتلوا من أمنوه (3).
مسألة 193: إذا صالحنا طائفة من الكفار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدون خراجا عن كل جريب في كل سنة شيئا، جاز، ويطرد ملكهم.
قال الشافعي: والمأخوذ جزية مصرفه مصرف الفئ، والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية (4).
ويشترط أن يكون ما يخص كل واحد من أهل الجزية قدر دينار إذا وزع على عدد رؤوسهم، ويلزمهم ذلك، زرعوا أو لا.
ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء، ولهم بيع تلك الأراضي وهبتها وإجارتها.
ولو استأجر مسلم، فالأجرة للكافر، والخراج عليه.
ولو باعها من مسلم، انتقل الواجب إلى رقبة البائع، ولا خراج على المشتري.