صدقته، ثبت له، وإن أنكرت، كان عليه البينة، ويقبل فيه شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين، لأنه مال، ولا يقبل قول الكفار في البابين وإن كثروا.
فإن لم تكن له بينة، كان القول قولها مع اليمين.
ولا يثبت الغرم بمجرد قوله: دفعت إليها صداقها أو كذا من صداقها، وهو قول بعض الشافعية (1).
وقال بعضهم: لا يمين عليها، لأن الصداق على غيرها (2).
وقال بعضهم: يتفحص الإمام عن مهر مثلها، وقد يمكن معرفته من تجار المسلمين الذين دخلوا دار الحرب، و (3) من الأسارى، ثم يحلف الرجل أنه أصدقها ذلك القدر، وسلمه (4).
وقال بعض الشافعية: لو ادعى الدفع وصدقته، لم يعتمد على قولها ولا يجعل حجة علينا (5).
وقال بعضهم: إقرارها بمثابة البينة (6).
مسألة 215: لو قدمت مجنونة، فإن كانت قد أسلمت قبل جنونها وقدمت، لم ترد، ويرد مهرها، لأنها بحكم العاقلة في تفويت بضعها.
وإن كانت قد وصفت الإسلام وأشكل علينا هل كان إسلامها حال عقلها أو جنونها؟ فإنها لا ترد أيضا، لاحتمال أن تكون قد وصفت الإسلام وهي مجنونة، فإن أفاقت فأقرت بالإسلام، رد مهرها عليه، وإن أقرت بالكفر، ردت عليه.