في دار الإسلام وأقام بها، تبعه ماله، وزال الأمان عنه بموته كما قلناه، فينتقل إلى الإمام خاصة من الفئ، لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ولا أخذ بالسيف، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له.
ونقل المزني عن الشافعي أنه يكون غنيمة (1).
وهو ممنوع، لأنه لم يؤخذ بالقهر والغلبة.
وينتقل المال إلى وارث الحربي، سواء كان الوارث في دار الإسلام أو في دار الحرب، فإن كان الوارث حربيا في الدارين، صار فيئا للإمام على ما قلناه.
وقال الشافعي في أحد الوجهين: لا ينتقل إلى وارثه في دار الإسلام، لأنه مع اختلاف الدارين يسقط الميراث (2). وليس بجيد.
وكذا الذمي إذا مات وله ولد في دار الإسلام وولد في دار الحرب، كان ميراثه لهما.
ولو كان له ولد في دار الإسلام، صار ماله له، ولو كان في دار الحرب، انتقل ماله إليه، وصار فيئا.
ولو دخل دار الإسلام فعقد أمانا لنفسه ثم مات في دار الإسلام وله مال، فإن كان وارثه مسلما، ملكه، وإن كان كافرا في دار الحرب، انتقل المال إليه، وصار فيئا، لأنه مال لكافر لا أمان بيننا وبينه، فيكون فيئا.
وقال بعض الشافعية: يرد إلى وارثه. واختلفوا على طريقين، منهم