وأيضا فإن البضع متقوم وهو حقه، فإذا حلنا بينه وبين حقه، لزمنا بدله.
والثاني: لا يرد عليه - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والمزني - لأن بضع المرأة ليس بمال، فلا يدخل في الأمان، ولهذا لو عقد الرجل الأمان لنفسه، دخل فيه أمواله، ولا يدخل فيه زوجته (1).
وهو قياس ضعيف في مقابلة النص فلا يسمع، خصوصا مع تأكد النص بعمله (عليه السلام)، فإنه رد مهر من جاءت مسلمة في صلح الحديبية (2).
وإن شرط الرد لمن جاء منهم إليهم، لم يجب (3) الرد، ووجب الغرم لما أنفق من المهر.
وللشافعي قولان (4) أيضا.
مسألة 213: إنما يجب أن يرد عليه ما دفعه من المهر لو قدمت المرأة إلى بلد الإمام أو بلد خليفته ومنع من ردها، فأما إذا قدمت إلى غير بلدهما، وجب على المسلمين منعه من أخذها، لأنه من الأمر بالمعروف.
فإذا منع غير الإمام وغير خليفته من ردها، لم يلزم الإمام أن يعطيهم شيئا، سواء كان المانع من ردها العامة أو رجال الإمام، لأن البدل يعطيه الإمام من المصالح ولا تصرف لغير الإمام وخليفته فيه.