نقض أمانه، لأن سكوته يدل على الرضى بذلك، أما لو استنجدهم، فإنه يجوز قتاله مطلقا.
ولو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط (1)، جاز معونة قرنه. ولو شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له. فإن فر المسلم وطلبه (2) الحربي، جاز دفعه، سواء فر المسلم مختارا أو لإثخانه بالجراح.
ويجوز لهم معاونة المسلم مع إثخانه.
وقال الأوزاعي: ليس لهم ذلك (3).
وهو غلط، لأن عليا (عليه السلام) وحمزة أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة بن ربيعة حين أثخن عبيده (4).
ولو لم يطلبه المشرك، لم تجز محاربته، لأنه لم ينقض شرطا.
وقيل: يجوز قتاله ما لم يشترط (5) الأمان حتى يعود إلى فئته (6).
مسألة 42: تجوز المخادعة في الحرب وأن يخدع المبارز قرنه ليتوصل بذلك إلى قتله إجماعا.
روى العامة أن عمرو بن عبد ود بارز عليا (عليه السلام)، فقال: ما أحب ذلك يا بن أخي، فقال علي (عليه السلام): " لكني أحب أن أقتلك " فغضب عمرو وأقبل إليه، فقال علي (عليه السلام): " ما برزت لأقاتل اثنين " فالتفت عمرو فوثب علي (عليه السلام) فضربه، فقال عمرو: خدعتني، فقال علي (عليه السلام): " الحرب خدعة " (7).