عدم الأمان وإباحة دم المشرك. ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماء، لم تسمع دعوى الحربي. وفي الحالين يرد إلى مأمنه ثم هو حرب.
مسألة 56: شرط الأمان أن لا يزيد على سنة إلا مع الحاجة، ويصح على أربعة أشهر وفوق ذلك إلى السنة.
وللشافعي فيما بين السنة وأربعة أشهر قولان (1).
ولو أمن جاسوسا أو من فيه مضرة، لم يصح. ولا تشترط المصلحة في عقد الأمان، بل يكفي عدم المضرة في الصحة.
ويصح الأمان بجعل وغيره (2)، فلو حصر المسلمون حصنا فقال لهم رجل: أمنوني أفتح لكم الحصن، جاز أن يعطوه أمانا إجماعا. فإن أمنوه، لم يجز لهم نقض أمانه، فإن أشكل القائل وادعاه كل واحد من أهل الحصن، فإن عرف صاحب الأمان، عمل على ما عرف، وإن لم يعرف، لم يقتل واحد منهم، لاحتمال صدق كل واحد وقد حصل اشتباه المحرم بالمحلل فيما لا ضرورة إليه، فكان الكل حراما، كالأجنبية المشتبهة بالأخت.
قال الشافعي: ويحرم استرقاقهم، لما قلنا في القتل، فإن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم (3).
وقال بعض العامة: يقرع فيخرج صاحب الأمان ويسترق الباقي، لأن الحق لواحد وقد اشتبه، كما لو أعتق عبدا من عشرة ثم اشتبه، بخلاف