ولو اتفقوا على حاكم جامع للشرائط، جاز أن يحكم إجماعا، كما تقدم، ولا يجب عليه الحكم سواء قبل التحكيم أو لم يقبله، بل يجوز له أن يخرج نفسه من الحكومة، لأنه دخل باختياره، فجاز أن يخرج باختياره.
ولو حكم الحاكم بغير السائغ، لم ينفذ، فإن رجع وحكم بالسائغ، فالوجه نفوذه، لأن الأول لا اعتبار به في نظر الشرع، فلا يخرجه من الحكومة، كما لو وكله المالك في بيع سلعة بألف فباعها بخمسمائة ثم باعها بألف.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز حكمه استحسانا (1).
وينفذ حكم الحاكم على الإمام، فليس للإمام أن يقضي بما فوقه، وله أن يقضي بما دونه، فإن قضى بغير القتل، فليس للإمام القتل، وإن قضى بالقتل، فهل له الاسترقاق وفيه ذل مؤيد؟ للشافعية وجهان (2).
وكذا الوجهان لو حكم بقبول الجزية فهل يجبرون وهو عقد مراضاة؟ فإن قلنا: يلزمهم، فمنعهم كمنع أهل الذمة الجزية (3).
ولو حكم بالإرقاق فأسلم واحد منهم قبل الإرقاق، ففي جواز إرقاقه للشافعية وجهان (4).
وكذا الخلاف في كل كافر لا يرق بنفس الأسر إذا أسلم قبل الإرقاق (5).
ولو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة، قتلناه، لأنه وفى المائة.