أحدهما: القطع بوجوبه، لأنهم ليسوا بأهل البغي، كالذين لهم التأويل دون الشوكة.
وأظهرهما عندهم: طرد القولين في الباغي (1).
وعندنا يجب عليهم الضمان.
مسألة 248: قد بينا أنه ينبغي للإمام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة لتكون كلمة أهل الدين واحدة، فإن امتنعوا، آذنهم بالقتال، فإن طلبوا الإنظار، بحث الإمام عن حالهم واجتهد، فإن عرف عزمهم على الطاعة وطلب الإنظار لحل الشبهة، أنظرهم. وإن ظهر له أنهم يقصدون استلحاق مدد، لم ينظرهم. وإن سألوا ترك القتال أبدا، لم يجبهم.
وحيث لا يجوز الإنظار لو بذلوا مالا أو رهنوا الأولاد والنساء، لم يلتفت إليهم، لأنهم قد يقوون في المدة، ويتغلبون على أهل العدل، ويستردون ما بذلوا.
ولو كان بأهل العدل ضعف، أخر الإمام القتال، ولا يخطر بالناس.
مسألة 249: أهل البغي قسمان:
أحدهما: أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجؤون (2) إليه، كأهل البصرة، وأصحاب الجمل.
والثاني: أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به ويجيش لهم الجيوش، كأهل الشام، وأصحاب معاوية بصفين.
فالأول لا يجاز على جريحهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم والثاني يجاز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ويقتل أسيرهم، سواء