السلب، لأنه مما يستعان به على القتال ويده عليه، فكان سلبا، كالفرس المركوب. وهو أحد قولي الشافعي (1).
والثاني: لا يكون سلبا، لأنه لا يمكن ركوبهما معا، فلا يكون سلبا (2).
ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال في قتيل سلمة بن الأكوع: " له سلبه أجمع " (3).
قال ابن الجنيد: ولا أختار أن يجرد الكافر في السلب.
وكرهه الثوري (4)، ولم يكرهه الأوزاعي (5).
ولم يكن أمير المؤمنين (عليه السلام) يأخذ سلب أحد عند مباشرته للحروب.
مسألة 126: الأقرب افتقار مدعي السلب إلى بينة بالقتل - خلافا للأوزاعي (6) - لقول (عليه السلام): " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه " (7).
لأنه مدع، فافتقر إلى البينة.
احتج: بأن النبي (عليه السلام) قبل قول أبي قتادة (8).
وليس حجة، لأن خصمه أقر له فاكتفى بإقراره.
وهل يفتقر إلى شاهدين؟ قال به أحمد، لأن النبي (عليه السلام) اعتبر البينة (9)، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين، ولأنها دعوى قتل، فاعتبر شاهدان كقتل