وقال بعض الناس من العامة: إن ذلك منسوخ بجواز القتال في كل وقت ومكان، لقوله تعالى: * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (1) (2) وبعث النبي (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد إلى الطائف في ذي القعدة (3).
وأصحابنا قالوا: إن حكم ذلك باق فيمن يرى لهذه الأشهر وللحرم حرمة، والعام قد يخص بغيره.
مسألة 4: أوجب الله تعالى في كتابه الهجرة عن بلاد الشرك بقوله تعالى: * (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) * (4) والناس في الهجرة على أقسام ثلاثة:
الأول: من تجب عليه، وهو من كان مستضعفا من المسلمين بين الكفار لا يمكنه إظهار دينه ولا عذر لهم من وجود عجز عن نفقة وراحلة.
الثاني: من لا تجب عليه الهجرة من بلاد الكفار لكن يستحب لهم، وهو كل من كان من المسلمين ذا عشيرة ورهط تحميه عن المشركين، ويمكنه إظهار دينه والقيام بواجبه، ويكون آمنا على نفسه، كالعباس، وإنما استحب له المهاجرة لئلا يكثر سواد المشركين.
الثالث: من تسقط عنه الهجرة لأجل عذر من مرض أو ضعف أو