الله، أجملهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر ضعيف منقوص " (1).
وقال مالك: يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض، ويعطى من لم يحضر الوقعة (2)، لأن النبي (عليه السلام) أعطى من غنيمة بدر من لم يشهدها (3).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يفضل، ولا يعطى من لم يحضر الوقعة (4)، لقوله (عليه السلام): " من أخذ شيئا فهو له " (5).
والجواب: أنه ورد في قضية بدر، وغنائمها لم تكن للغانمين.
قال الشيخ (رحمه الله): إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، جاز، لأنه معصوم وفعله حجة (6).
ونحن لا ننازعه، بل هل لنائبه ذلك؟ للشافعي قولان:
أحدهما: الجواز، لأن النبي (عليه السلام) قاله في غزاة بدر.
والثاني: المنع، لأنه (عليه السلام) قسم الغنائم للفارس سهمين وللراجل سهما. وقضية بدر منسوخة (7).
مسألة 146: الغنيمة تستحق بالحضور قبل القسمة، فلو غنم المسلمون ثم لحقهم مدد قبل تقضي الحرب، أسهم له إجماعا، وإن كان بعده وبعد