الشافعي (1).
والثاني: المنع، لتعلق ولاء الذمي به (2).
وليس بجيد، لأن سيده لو لحق بدار الحرب، جاز استرقاقه فهو أولى، وسقط حقه بلحوق معتقه.
مسألة 99: لو أسلم عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم أسلم مولاه، فإن خرج إلينا قبل مولاه، فهو حر، وإن خرج بعده، فهو على الرقية، لما رواه العامة عن أبي سعيد الأعسم، قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر فإن خرج سيده بعد، لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد، رد على سيده (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر (عليه السلام): " إن النبي (صلى الله عليه وآله) حيث حاصر أهل الطائف قال: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد " (4).
ولأنه بخروجه إلينا قبل مولاه يكون قد قهره على نفسه، فيكون قد ملكها، لأن القهر يقتضي التملك، فكان حرا، أما لو خرج مولاه أولا، فإن العبد يكون قد رضي ببقائه في العبودية حيق لم يقهره على نفسه بالخروج، فكان باقيا على الرقية.