مائة وتسعة وتسعين من أبطال الكفار، فإن راعينا صورة العدد، لم يجز، وإلا جاز.
ويجوز للنساء الفرار، لأنهن لسن من أهل فرض الجهاد، وكذا الصبي والمجنون. ويأثم السكران.
ولو قصد الكفار بلدا فتحصن أهله إلى تحصيل نجدة وقوة، لم يأثموا، إنما الإثم على من ولى بعد اللقاء.
الحالة الثانية: أن يترك لا بنية الهرب، بل يتحرف للقتال.
قال الله تعالى: * (إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة) * (1).
والمتحرف للقتال هو الذي ينصرف ليكمن في موضع ثم يهجم، أو يكون في مضيق فيتحرف حتى يتبعه العدو إلى موضع واسع ليسهل القتال فيه، أو يرى الصواب في التحول من الواسع إلى الضيق، أو لينحرف عن مقابلة الشمس أو الريح، أو يرتفع عن هابط، أو يمضي إلى موارد المياه من المواضع المعطشة، أو ليستند إلى جبل، أو شبهه.
الحالة الثالثة: أن يتحيز إلى فئة، وهو الذي ينصرف على قصد أن يذهب إلى طائفة ليستنجد بها في القتال.
ولا فرق بين أن تكون الطائفة قليلة أو كثيرة، للعموم، ولا بين أن تكون المسافة قصيرة أو طويلة، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: أنه يجب أن تكون المسافة قصيرة ليتصور الاستنجاد بها في هذا القتال وإتمامه (2).
وهل يجب عليه تحقيق (3) ما عزم عليه بالقتال مع الفئة التي تحيز