ولأن دفع الظلم عنهم واجب على الإمام، والحكم بينهم دفع لذلك عنهم، فلزمهم (1) كالمسلمين (2).
وآيتنا أخص، والقياس باطل، لأن المسلمين يعتقدون صحة الحكم.
ولو تحاكم إلينا ذمي مع مسلم أو مستأمن مع مسلم، وجب على الحاكم أن يحكم بينهما على ما يقتضيه حكم الإسلام، لأنه يجب عليه حفظ المسلم من ظلم الذمي، وبالعكس.
ولو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان من غير أهل الذمة، لم يجب على الحاكم أن يحكم بينهما إجماعا، لأنه لا يجب على الإمام دفع بعضهم عن بعض، بخلاف أهل الذمة. ولأن أهل الذمة آكد حرمة، فإنهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد.
مسألة 231: إذا استعدى أحد الخصمين إلى الإمام، أعداه على الآخر في كل موضع يلزم الحاكم الحكم بينهما، فإذا استدعى خصمه، وجب عليه الحضور إلى مجلس الحكم، لأن هارون بن حمزة سأل الصادق (عليه السلام):
رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة، فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضي عليه أن يقبل، وسأل أن يرد إلى حكم المسلمين، قال: " يرد إلى حكم المسلمين " (3).