وكان علي (عليه السلام) يأخذ الجنس، فيأخذ الحبال من صانعها، والمسال (1) من صانعها، والإبر من صانعها، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة، فيقتسمونه، ثم يقول: " خذوا هذا (2) فاقتسموا " فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: " أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه " (3).
ولا تتداخل الجزية، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر، استوفيت منه أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لأنه حق مالي يجب في آخر كل حول، فلا تتداخل، كالدية والزكاة.
وقال أبو حنيفة: تتداخل، لأنها عقوبة، فتتداخل، كالحدود (5).
والفرق: ما تقدم.
مسألة 179: يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رؤوسهم، وإن شاء على أرضيهم.
هل له أن يجمع بينهما فيأخذ عن رؤوسهم شيئا وعن أرضيهم شيئا آخر؟ منع منه الشيخان وابن إدريس (6)، لأن محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام):