جائز، لأنه حق للمسلمين (1).
وليس بجيد، لأنه لا يسقط بل ينقل ما كان على الأرض إلى رقبته.
فحينئذ إذا اشتراها المسلم، انتقل ما كان عليها من الخراج إلى رقبة الذمي، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يكون متعلقا بالأرض، لأن عنده لا يسقط بالإسلام (3).
تذنيب: كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها، وعليه طسقها لأربابها، لأنه مصلحة لهم، فكان سائغا.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها، كن أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف، فإن كان لها مالك معروف، وجب عليه طسقها لمالكها.
وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض، لم تبطل الإجارة، لأن حق المسلم تعلق بها، وتملكها المسلمون، لأنها من الغنائم.