وقال بعضهم: فيه الخمس، لأنه غنيمة قوم من أهل دار الإسلام، فأشبه غنيمة المسلمين (1).
ويجوز أن يستعين الإمام بالمشركين في الجهاد - وبه قال الشافعي (2) وجماعة من العلماء (3) - لأن النبي (صلى الله عليه وآله) استعان بناس من اليهود في حربه (4).
وقال ابن المنذر: لا يستعان بهم (5). وعن أحمد روايتان (6).
ويشترط أن يكون المستعان به من المشركين في الحرب حسن الرأي في المسلمين مأمون الضرر.
مسألة 132: لا حد معين للرضخ، بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل، كما لا يبلغ بالتعزير الحد.
وينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به وضد ذلك، ولا يسوى بينهم في السهام، لأن السهم منصوص عليه غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف، كالحد والدية، والرضخ مجتهد فيه،