وأما الرجل: فعندنا كذلك - وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين - (1) لأن الرجوع إليهم معصية، فلا يلزمه بالشرط، كما لو كان امرأة.
وقال الزهري والأوزاعي وأحمد في رواية (2): يلزمه الرجوع، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) عاهد قريشا على رد من جاءه مسلما (3) (4). وهو ممنوع.
مسألة 68: المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره، فما خلفه عندنا من وديعة ودين فهو باق في عهدة الأمان إلى أن يموت.
وللشافعي أربعة أوجه: أحدها: أنه فئ. والثاني: أنه في أماته إلى أن يموت، فإن مات فهو فئ. والثالث: أنه في أمانه، فإن مات فهو لوارثه. الرابع: أنه في أمانه، لأن عقد الأمان للمال مقصود، وإلا فينتقض أيضا تابعا لنفسه (5).
والرق كالموت في الرقيق، فإن قلنا: يبقى أمانه بعد الرق، فلو عتق رد عليه، ولو مات رقيقا، فهو فئ، إذ لا إرث من الرقيق.
وفيه قول آخر لهم مخرج: إنه لورثته (6).
ومهما جعلناه للوارث فله أن يدخل بلادنا لطلبه من غير عقد أمان، وهذا (7) العذر يؤمنه، كقصد (8) السفارة.