أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت، أو كانت آجاما وغيرها مما لا تزرع فاستحدثت مزارع، فإنها كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب، فكان له التصرف فيها بالبيع وغيره حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع.
ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضت مدة الضمان، إلا ما أحييت بعد موتها، فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها بما يتقبلها غيره، فإن أبى، كان للإمام نزعها من يده، وتقبيلها لمن يراه، وعلى المتقبل بعد إخراج مال القبالة فيما يحصل في حصته العشر أو نصف العشر.
قال الشيخ (رحمه الله): وكل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا أخرج الإنسان مؤونته ومؤونة عياله لسنته، وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله (1).
مسألة 109: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره، وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصفه، فلا يصح التصرف في هذه الأرض بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك.
وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة قبالته، وله التصرف فيه بما يراه من مصلحة المسلمين، وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم وفي مصالحهم، لقول الرضا (عليه السلام): " وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان