المقبوض كان أكثر، كان له الرجوع بالفضل (1).
وفي هذا الإطلاق نظر، فإنا لو دفعنا ما اعترفت به المرأة مع اليمين، لم يكن له الرجوع بشئ.
تنبيهان:
الأول: كل موضع حكمنا بوجوب رد المهر فإنه يكون من بيت مال المسلمين المعد للمصالح، لأن ذلك من مصالح المسلمين.
وللشافعية قولان، أحدهما: محل الغرم خمس المعد للمصالح.
والثاني: إن كان للمرأة مال، أخذ منها (2).
الثاني: لو شرطنا في الصلح رد من جاء مطلقا، لم يصح على ما تقدم. فإذا بطل، لم يرد من جاءنا منهم، رجلا كان أو امرأة، ولا يرد البدل عنها بحال، لأن البدل استحق بشرط، وهو مفقود هنا، كما لو جاءنا من غير هدنة.
مسألة 220: لو قدم إلينا عبد فأسلم، صار حرا، فإذا جاء سيده يطلبه، لم يجب رده ولا رد ثمنه، لأنه صار حرا بالإسلام، ولا دليل على وجوب رد ثمنه.
وإذا عقد الإمام الهدنة ثم مات، وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأول إلى أن يخرج مدة الهدنة، ولا نعلم فيه خلافا، لأنه معصوم فعل مصلحة، فوجب على القائم بعده تقريرها إلى وقت خروج