أخماسها، والخمس الباقي لمستحقه (1)، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة 76: ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه للمسلمين كالخمور والخنازير، فليس غنيمة، وما يصح تملكه غنيمة إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق، فإنه خاص للمختلس، ودون ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال، فإنه فئ، ودون اللقطة، فإنها لآخذها.
أما الغنيمة: فهي للغانمين خاصة يخرج منها الخمس لأربابه، والباقي للغانمين.
وأما الأشياء المباحة في الأصل - كالصيود والأحجار والأشجار - فإن لم يكن عليها (2) أثر لهم، فهي (3) لواجدها (4)، وليست (5) غنيمة، وبه قال الشافعي ومكحول والأوزاعي (6)، خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث جعلاها (7) للمسلمين (8).
ولو كان عليها (9) أثر - كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة - فهي (10) غنيمة.