مسألة 87: إذا تاب الغال قبل القسمة، وجب ردما غله في المغنم إجماعا، لأنه حق لغيره، فيجب عليه رده إلى أربابه.
ولو تاب بعد القسمة، فكذلك - وبه قال الشافعي (1) - لأنه مال لغيره، فيجب رده إلى أربابه، كما لو تاب قبل القسمة.
وقال مالك: إذا تاب بعد القسمة، أدى خمسه إلى الإمام، وتصدق بالباقي - وبه قال الحسن البصري - بناء على فعل معاوية (2) (3). وليس حجة.
فإن تمكن الإمام من قسمته، فعل، وإلا تصدق به بعد الخمس، لأن تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته التي خلق لها، ولا يتخفف به شئ من إثم الغال، وفي الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه، فيذهب به الإثم عن الغال، فيكون أولى.
مسألة 88: لو سرق من الغنيمة شيئا، فإن كان له نصيب من الغنيمة بقدره أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع، لم يجب عليه القطع، لأنه وإن لم يملكه لكن شبهة الشركة درأت عنه الحد، وإن زاد على نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع، وجب عليه القطع، لأنه سارق.
هذا إذا لم يعزل منه الخمس، ولو عزل الإمام الخمس ثم سرق ولم يكن من أهل الخمس، فإن كان من الخمس، قطع، وإن كان من أربعة الأخماس، قطع إن زاد على نصيبه بقدر النصاب.