والدعاء أفضل، لما رواه العامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر عليا (عليه السلام) حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم (1)، وقد بلغتهم الدعوة (2)، ودعا سلمان أهل فارس (3)، ودعا علي (عليه السلام) عمرو بن [عبد] ود العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق (عليه السلام): " لما بعث النبي (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن قال: يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه " (5) وهو عام.
ولو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه، أساء، ولا قود عليه ولا دية، للأصل، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (6)، وهو قياس قول مالك (7).
وقال الشافعي: يجب ضمانه، لأنه كافر أصلي محقون الدم، لحرمته، فوجب ضمانه، كالذمي (8).
والفرق أن الذمي التزم قبول الجزية فحرم قتله، أما هنا فلم يعلم