فلو أذن له في الشراء وأداء الثمن ثم اختلفا في قدره، فالقول قول الأسير - وبه قال الشافعي (1) - لأنه منكر.
وقال الأوزاعي: يقدم قول المشتري، لأنهما اختلفا في فعله وهو أعلم به (2).
وهو ممنوع، وإنما اختلفا في القدر المأذون فيه، وهو فعل الأسير، فهو أعلم به.
مسألة 154: إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون، وجب ردهم إلى ذمتهم، ولا يجوز استرقاقهم إجماعا، لأنهم لم ينقضوا ذمتهم، فكانوا على أصل الحرية، وأموالهم كأموال المسلمين.
قال علي (عليه السلام): " إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا " (3).
فمتى علم صاحبها قبل القسمة وجب ردها إليه، وإن علم بعدها، فعلى ما تقدم من الخلاف في أموال المسلمين.
وهل يجب فداؤهم؟ قال بعض العامة: نعم يجب مطلقا، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا - وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث - لأنا التزمنا حفظهم لمعاهدتهم وأخذ الجزية منهم، فلزمنا القتال عنهم، فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم بالفدية، وجب، كمن يحرم عليه إتلاف شئ فيتلفه فإنه يغرمه (4).