* (النفس بالنفس) * (1) وقوله تعالى: * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) * (2) - تدل على وجوب الضمان.
ولأن الضمان يتعلق بأهل البغي قبل الحرب وبعده، فكذا حالة الحرب، لأنها أكثر الحالات معصية، فلا تتعقب سقوط العقاب.
مسألة 247: لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل، وجب عليه القصاص، لما تقدم (3) من الآيات. ولعموم قوله (عليه السلام): " لو قتله ربيعة ومضر لأقدتهم به " (4).
وللشافعية طريقان، أظهرهما: طرد القولين في وجوب المال. والثاني:
القطع بالمنع، لأن القصاص سقط بالشبهة، وتأويلهم موجب للشبهة (5).
وعلى القول بوجوب القصاص لو آل الأمر إلى المال، فهو في مال الباغي. وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى تجب في مال القاتل ولا تتأجل، أو دية شبيه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجل؟ لهم خلاف (6).
وتجب الكفارة على الباغي عندنا وعند الشافعي (7) على تقدير حكمه [بوجوب] (8) القصاص أو الدية، وإلا فوجهان، أشبههما عندهم (9):