واجبا، فلم يبق لهما في تركه طاعة.
ولو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا له الرجوع، لم يجز له ذلك.
و - ليس للأبوين المنع من سفر الحج الواجب، لأنه على الفور وليس الخوف فيه كالخوف في الغزو.
وللشافعي قول إن لهما المنع، لأن الحج على التراخي وبر الوالدين على الفور (1). والصغرى ممنوعة.
وكذا ليس لهما المنع من سفره في طلب العلم الواجب عليه، ولا يجب عليه استئذانهما كالحج.
ولو كان فرض كفاية بأن خرج طالبا لدرجة الفتوى وفي بلده من يشتغل بالفتوى، احتمل أن لهما المنع، لتعين البر عليه، وعدمه، لبعد الحجر على المكلف وحبسه.
ولو لم يكن هناك من يشتغل بالفتوى لكن خرج مع جماعة لذلك، فالأقرب عدم الاحتياج إلى الإذن، لأنه لم يوجد في الحال من يقوم بالغرض والخارجون معه قد لا يحصل لهم المقصود. ولو لم يخرج معه أحد، لم يفتقر إلى الإذن، لأنه يؤدي فرضا، كما لو خرج لغزو تعين عليه.
ولو أمكنه التعلم في بلده، فإن توقع في سفره زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ، احتمل عدم افتقاره إلى الإذن.
وأما سفر التجارة: فإن كان قصيرا، لم يمنع منه، وإن كان طويلا وفيه خوف، اشترط إذنهما، وإلا احتمل ذلك تحرزا من تأذيهما. ولأن لهما منعه