مسألة 25: لو أخرج الإمام أهل الذمة، فالأولى أن يعين لهم أجرة، فإن ذكر شيئا مجهولا، مثل: نرضيكم ونعطيكم ما تستعينون (1) به، وجب أجرة المثل.
وإن أخرجهم قهرا، وجب أجرة المثل، كالاستئجار في سائر الأعمال. ولو خرجوا باختيارهم ولم يسم لهم شيئا، فهو موضع الرضخ، وسيأتي بيان محله.
وأما الأجرة الواجبة سواء كانت مسماة أو أجرة المثل: فالأقرب خروجها من رأس مال الغنيمة، إذ لحضورهم أثر في تحصيل الغنيمة، فيخرج منها ما يدفع إليهم، كسائر المؤن، وهو أحد وجوه الشافعية (2).
والثاني: أنه من خمس الخمس سهم المصالح، لأنهم يحضرون للمصلحة لا أنهم من أهل الجهاد (3).
والثالث: أنها تؤدى من أربعة أخماس الغنيمة، لأنها تؤدى بالقتال، كسهام الغانمين (4).
ولو أخرجهم الإمام قهرا ثم خلى سبيلهم قبل أن يقفوا في الصف أو فروا ولم يقفوا، فلا أجرة لهم عن الذهاب وإن تعطلت منافعهم في الرجوع، لأنه لا حبس هناك ولا استئجار.