ولو وطئها جاهلا بالتحريم، فلا حد إجماعا، لأن الشركة شبهة، وهو غير عالم.
وأما المهر: فقال الشيخ: لا يجب عليه المهر، لعدم الدلالة على شغل الذمة به (1).
وقال الشافعي: يجب عليه، لأنه وطئ (2) في غير ملك سقط فيه الحد عن الواطئ، فيجب المهر، كوطئ الأب جارية ابنه (3).
ولو أوجبنا المهر ثم قسمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه، لم يسقط، لأنه وجب بالوطئ السابق.
ولو أحبلها، قال الشيخ (رحمه الله): يكون حكم ولدها حكمها، فيكون له منه بقدر نصيبه من الغنيمة، ويقوم بقية سهم الغانمين عليه، ويلزمه سهم الغانمين، وينظر فإن كانت القيمة قدر حقه، فقد استوفى حقه، وإن كان أقل، أعطي تمام حقه، وإن كان أكثر، رد الفضل، ويلحق به الولد لحوقا صحيحا، لأنه شبهة، وتكون الجارية أم ولده (4). وبه قال الشافعي وأحمد (5).
وقال أبو حنيفة: يكون الولد رقيقا ولا يلحق نسبه، لأن وطئه لم