نصيب في الغنيمة ما لم يعودوا قبل القسمة، لأنهم عصوا بالفرار، وتركوا الدفع عنها.
ولو فروا بعد القسمة، لم يؤثر في ملكهم الحاصل بالقسمة، لأنهم ملكوا ما حازوا بالقسمة، فلا يزول ملكهم بالهرب.
ولو هربوا قبل القسمة فذكروا أنهم ولوا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، فالوجه أن لهم سهامهم فيما غنم قبل القرار ولا شئ لهم فيما غنم بعده ما لم يلحقوا القسمة.
والأجير على القتال يستحق الأجرة بالعقد والسهم بالحضور. ولو حضر المستأجر أيضا، استحق هو أيضا.
وعن أحمد روايتان: إحداهما هذا، والأخرى: أنه لا يسهم للأجير، لأن غزوه بعوض، فكأنه واقع من غيره، فلا يستحق شيئا (1).
وينتقض بالمرصد للقتال.
والأجير على العمل إن كان في الذمة كأن يستأجره لخياطة ثوب أو غيره في ذمته، فإذا حضر الأجير الوقعة، استحق السهم إجماعا، لأنه حضر الوقعة وهو من أهل القتال، وإنما في ذمته حق لغيره، فلا يمنعه من استحقاق السهم، كما لو كان عليه دين.
وإن كان قد استأجره مدة معلومة لخدمة أو لغيرها، فإن خرج بإذن المستأجر، استحق السهم بالحضور، وإلا فلا، لأنه عاص بالجهاد، فلا يستحق سهما، اللهم إلا أن يتعين عليه فإنه يستحق السهم.
إذا ثبت هذا، فإن السهم يملكه في الصورة التي قلنا باستحقاقه لها، ليس للمؤجر عليه سبيل.