والفرق أنه إذا علم إسلامه، أمكنه التوقي عنه والرمي إلى غيره فغلظ عليه (1).
وقال بعض أصحابه: إن قصده بعينه، لزمته الدية، سواء علمه مسلما أو لا، وإن لم يقصده بعينه بل رمى إلى الصف، لم تلزم (2).
وقال بعض الشافعية: إن علم أن هناك مسلما، وجبت الدية، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، وإن لم يعلم، فقولان (3).
وعن أبي حنيفة: لا دية ولا كفارة (4).
ج - قالت الشافعية: إن قلنا: لا يجوز الرمي فرمى فقتل، ففي وجوب القصاص طريقان:
أحدهما: أنه على قولين، كالمكره إذا قتل.
والثاني: القطع بالوجوب، كالمضطر إذا قتل إنسانا وأكله. ويفارق المكره بأنه ملجأ إلى القتل، وهنا بخلافه، ولأن هناك من يحال عليه وهو المكره، وليس هاهنا غيره (5).
د - لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد، فالحكم في جواز الرمي والدية والكفارة على ما تقدم، لكن الواجب في العبد القيمة لا الدية.
وقال بعض الشافعية: لو تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه