مسألة 168: وتؤخذ الجزية من أهل خيبر.
وما ذكره بعض أهل الذمة منهم أن معهم كتابا من النبي (صلى الله عليه وآله) بإسقاطها (1)، لا يلتفت إليهم، لأنه لم ينقله أحد من المسلمين.
قال ابن سريج: ذكر أنهم طولبوا بذلك، فأخرجوا كتابا ذكروا أنه بخط علي (عليه السلام) كتبه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وكان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية.
وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية فاستدل بذلك على بطلانه (2).
ولو غزا الإمام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب، سألهم، فإن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم، أخذ منهم الجزية، وشرط عليهم نبذ العهد، والمقاتلة لهم إن بان كذبهم، ولا يكلفون البينة على ذلك، ويقرون بأخذ الجزية. فإن بان كذبهم، انتقض عهدهم، ووجب قتالهم.
ويظهر كذبهم باعترافهم بأجمعه أنهم (3) عباد وثن. فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون، انتقض عهد المعترف خاصة دون غيره. ولا تقبل شهادتهم على الآخرين.
فإن أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا (4) أنهم ليسوا أهل ذمة، انتقض العهد.
ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير، فأقاما على عبادة الأوثان ثم جاء الإسلام ونسخ كتابهم، فإن الصغير إذا بلغ وقال: إنني على دين أبي وأبذل الجزية، أقر عليه وأخذ منه