مسألة 139: يسهم للفرس المستعار للغزو، والسهم للمستعير - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين - (1) لأنه متمكن من الغزو عليه شرعا وعقلا، فأشبه المستأجر. ولأن سهم الفرس لمنفعته، وهي مملوكة للمستعير.
وقال بعض الحنفية: السهم للمالك. وهو رواية عن أحمد (2). وقال بعضهم: لا يسهم للفرس (3)، لأن السهم نماء الفرس، فأشبه الولد (4). ولأن مالكه لا يستحق شيئا فكذا فرسه، كالمخذل (5).
والفرق: أن النماء والولد غير مأذون له فيه، بخلاف الغزو. والمخذل لا يستحق سهما بالحضور، للخذلان، بخلاف المستعير، فإن صاحب الفرس لو حضر لاستحق سهما، وإنما منع، للغيبة، فلا قياس، للاختلاف في العلة.
ولا نعلم خلافا في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو.
ولو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه، استحق السهم الذي له، وأما (سهم الفرس) (6) فكالفرس المغصوب.
ولو استأجره لغير الغزو فغزا عليه، سقط سهم الفرس، لأنه