إلى بناء ثان وثالث، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شئ. ويمكن الجواب (1) بإيقاع العمارة ليلا (2).
ولو انهدمت الكنيسة، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان:
أحدهما: المنع، لأن الإعادة ابتداء.
وأصحهما عندهم (3): الجواز - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأن الكنيسة مبقاة لهم، فلهم التصرف في مكانها (4).
وإذا جوزنا إعادتها، لم يكن لهم توسيع خطتها، لأن الزيادة كنيسة جديدة متصلة بالأولى، وهو أصح وجهي الشافعي. والثاني: الجواز (5).
مسألة 200: دور أهل الذمة على أقسام ثلاثة:
أحدها: دار محدثة، وهو أن يشتري عرصة ويستأنف فيها بناء، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا لقوله (عليه السلام): " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (6).
ولأنه يشتمل على اطلاعهم على عورات المسلمين، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.
وللشافعية قول بجوازه (7).